قال : يحرمون وينهون عن الشيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم أن يصنعه ، وليس عليهم فيه شيء .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) .
19 باب وجوب خروج المقيم بمكة إلى أحد المواقيت إذا لزمه التمتع ، ومع التعذر إلى أدنى الحل
[ 14957 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي ، إن شاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14958 ] 2 محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : ينبغي للمجاور بمكّة إذا كان صرورة وأراد الحجّ أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أوّل يوم من العشر ، وإن كان مجاوراً وليس بصرورة فإنّه يخرج أيضاً من الحرم ويحرم في خمس تمضي من العشر .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ (1) .
____________________
(1) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
الباب 19 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 302 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب أقسام الحج .
(1) التهذيب 5 : 59 / 188 .
2 المقنعة : 71 .
(1) تقدم في الحديث 2 من الباب 8 ، وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 9 من أبواب أقسام الحج .




