مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 329 من 551

قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله .

[ 14947 ] 2 قال : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله .

[ 14948 ] 3 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة ، فليحرم من منزله .

[ 14949 ] 4 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي سعيد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة ، قال : يحرم منه .

[ 14950 ] 5 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن رياحٍ بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : يروون ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله ، لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلى قوله : إلى الشجرة (1) .

____________________

2 التهذيب 5 : 59 / 184 .

3 التهذيب 5 : 59 / 185 .

4 التهذيب 5 : 59 / 186 .

5 التهذيب 5 : 59 / 187 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .

(1) الفقيه 2 : 199 / 909 .

الصفحة 329 من 551