صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحجّ والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم . . . الحديث .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14944 ] 2 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : ولا تجاوز الجحفة إلّا محرماً .
[ 14945 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم ( عليهم السلام ) قال : إذا خاف الرجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
17 باب أن من كان منزله دون الميقات إلى مكة يحرم من منزله
[ 14946 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ____________________
(1) التهذيب 5 : 54 / 166 و 283 / 964 .
2 التهذيب 5 : 57 / 177 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من هذه الأبواب .
3 التهذيب 5 : 58 / 182 .
(1) تقدم في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
(2) يأتي في الباب 17 من هذه الأبواب .
الباب 17 فيه 9 أحاديث
1 التهذيب 5 : 59 / 183 .




