محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ، ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلاً منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفّته عليهم ، فكتب : إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقت المواقيت لأَهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علّة فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة .
[ 14942 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في حديث قال : من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
16 باب عدم جواز تجاوز الميقات اختياراً بغير إحرام ، فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم
[ 14943 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وعن ____________________
2 التهذيب 5 : 57 / 179 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) تقدم ما يدلّ على بعض المقصود في البابين 6 و 8 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 16 فيه 3 أحاديث
1 الكافي 4 : 318 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 1 ، وذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب .




