[ 14933 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم ، كيف يصنع ؟ قال : يخرج من الحرم ثمّ يهلّ بالحج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14934 ] 4 وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت ، فأرسلت إليهم فسألتهم ؟ فقالوا : ما ندري ، أعليك إحرام أم لا وأنت حائض ، فتركوها حتى دخلت الحرم ، فقال ( عليه السلام ) : إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فتلحرم منه ، فإن لم يكن عليها وقت (1) فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّه قال : بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم (2) .
[ 14935 ] 5 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن سورة بن كليب قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه ____________________
3 الكافي 4 : 325 / 7 .
(1) التهذيب 5 : 284 / 966 .
4 الكافي 4 : 325 / 10 .
(1) في التهذيب : مهلة ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 389 / 1362 .
5 الكافي 4 : 326 / 12 .




