14 باب أن من ترك الإِحرام ولو نسياناً أو جهلاً وجب عليه العود إلى الميقات والإِحرام منه ، فإن تعذر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحل ، فإن أمكن الزيادة فعل فإن تعذر فمن مكانه
[ 14931 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم ؟ قال : قال أبي : يخرج إلى ميقات أهل أرضه ، فإن خشي أن يفوته الحجّ ، أحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14932 ] 2 وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مرّ على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة ، فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ ؟ فقال : يخرج من الحرم ويحرم ويجزيه ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمٰن ، عن عبد الله بن سنان نحوه (1) .
____________________
الباب 14 فيه 10 أحاديث
1 الكافي 4 : 323 / 1 .
(1) التهذيب 5 : 283 / 965 .
2 الكافي 4 : 324 / 6 .
(1) التهذيب 5 : 58 / 181 .




