مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 321 من 551

فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة .

[ 14927 ] 2 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال (1) قبل أن يبلغ العقيق (2) فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أم يؤخّر الإِحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت (3) لرجب ، فإنّ لرجب فضلاً وهو الذي نوى .

ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان (4) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية .

13 باب جواز الإِحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك ، وإن كان الإِحرام بالحج وجب كونه في أشهر الحج

[ 14928 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن الحلبي (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل ____________________

2 التهذيب 5 : 53 / 160 ، والاستبصار 2 : 162 / 532 .

(1) في الكافي : هلال شعبان ( هامش المخطوط ) .

(2) في الكافي : الوقت ( هامش المخطوط ) .

(3) في الكافي زيادة : فيكون ( هامش المخطوط ) .

(4) الكافي 4 : 323 / 9 .

الباب 13 فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 5 : 53 / 162 ، والاستبصار 2 : 163 / 534 .

(1) في نسخة : علي ( هامش المخطوط ) وكأنه ابن أبي شعبة لما في المنتهىٰ ( منه . قدّه ) .

الصفحة 321 من 551