فضالة ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) إلّا أن يخاف فوت الشهر في العمرة .
[ 14927 ] 2 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يجيء معتمراً ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال (1) قبل أن يبلغ العقيق (2) فيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب ، أم يؤخّر الإِحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان ، قال : يحرم قبل الوقت (3) لرجب ، فإنّ لرجب فضلاً وهو الذي نوى .
ورواه الكليني عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان (4) ، والذي قبله عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية .
13 باب جواز الإِحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك ، وإن كان الإِحرام بالحج وجب كونه في أشهر الحج
[ 14928 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن الحلبي (1) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل ____________________
2 التهذيب 5 : 53 / 160 ، والاستبصار 2 : 162 / 532 .
(1) في الكافي : هلال شعبان ( هامش المخطوط ) .
(2) في الكافي : الوقت ( هامش المخطوط ) .
(3) في الكافي زيادة : فيكون ( هامش المخطوط ) .
(4) الكافي 4 : 323 / 9 .
الباب 13 فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 5 : 53 / 162 ، والاستبصار 2 : 163 / 534 .
(1) في نسخة : علي ( هامش المخطوط ) وكأنه ابن أبي شعبة لما في المنتهىٰ ( منه . قدّه ) .




