أبي نصر ، عن أخيه رياح قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة أنّ عليّاً ( صلوات الله عليه ) قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة .
[ 14923 ] 5 وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر (1) قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا متغيّر اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : ربّ طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك ان صلّيت الظهر أربعاً في السفر ؟ قلت : لا ، قال فهو والله ذاك .
[ 14924 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من العقيق ، وآخر من الكوفة ، أيّهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلّي العصر أربعاً أفضل ، أم (1) تصلّيها ستّاً ؟ فقلت : اصلّيها أربعاً أفضل ، قال : فكذلك سنّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أفضل من غيرها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسّر مثله (2) .
[ 14925 ] 7 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حنان بن سدير ، قال : ____________________
5 الكافي 4 : 322 / 6 .
(1) في المصدر : ميسرة . . .
6 التهذيب 5 : 52 / 156 ، والاستبصار 2 : 161 / 528 .
(1) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
(2) الفقيه 2 : 199 / 910 .
7 التهذيب 5 : 52 / 158 ، والاستبصار 2 : 162 / 531 .




