الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وذكر المواقيت ثمّ قال : ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1) .
[ 14920 ] 2 وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتّع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة .
[ 14921 ] 3 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : وليس لأَحد أن يحرم دون (1) الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فإنّما مثل ذلك ، مثل من صلّى في السفر أربعاً ، وترك الثنتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14922 ] 4 وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مهران بن ____________________
(1) مرّ في الحديثين 3 ، 4 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 الفقيه 2 : 199 / 909 ، وأورده عنه ، وعن التهذيب بسند آخر في الحديث 5 من الباب 17 من هذه الأبواب .
3 الكافي 4 : 321 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج .
(1) في التهذيب والاستبصار : قبل ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 51 / 155 ، والاستبصار 2 : 161 / 527 .
4 الكافي 4 : 322 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 9 من الباب 17 من هذه الأبواب .




