10 باب أن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة
[ 14918 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز بن عبد الله ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أحرم من دون الميقات (1) الذي وقته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) ، عن حمّاد مثله (3) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
11 باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه
[ 14919 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي ____________________
الباب 10 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 54 / 165 .
(1) في نسخة : الوقت ( هامش المخطوط ) .
(2) « عن ابن أبي عمير » : ليس في الكافي .
(3) الكافي 4 : 322 / 7 .
(4) تقدم في الأحاديث 1 ، 2 ، 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الأحاديث 3 ، 5 ، 6 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه 7 أحاديث
1 الفقيه 2 : 198 / 903 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .




