[ 14916 ] 5 وفي ( معاني الأَخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون إنّ علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : إنّ أفضل الإِحرام أن يحرم من دويرة أهله ، قال : فأنكر ذلك أبو جعفر ( عليه السلام ) فقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان من أهل المدينة ، ووقته من ذي الحليفة ، وإنّما كان بينهما ستّة أميال ، ولو كان فضلاً لأَحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) من المدينة ، ولكن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) يقول : تمتّعوا من ثيابكم إلى وقتكم .
[ 14917 ] 6 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : حججت في أُناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق ، فأبيت (1) عليهم وقلت : ليس الإِحرام إلّا من الوقت ، فخشيت أن لا أجد الماء فلم أجد بدّاً من أن أحرم معهم ، قال : فدخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له ضريس بن عبد الملك : إنّ هذا زعم أنّه لا ينبغي الإِحرام إلّا من الوقت (2) ، فقال : صدق ، ثمّ قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ولأَهل الشام الجحفة ، ولأَهل يمن قرن المنازل ، ولأَهل نجد العقيق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .
____________________
5 معاني الأخبار : 382 / 12 .
6 قرب الإِسناد : 81 .
(1) في المصدر : فأتيت . | (2) في المصدر : العقيق . |
(3) تقدم في الأبواب 1 ، 2 ، 3 ، 7 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 29 ، 36 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج .
(4) يأتي في الأبواب 10 ، 11 ، 12 ، 13 من هذه الأبواب .




