مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 551

عمرة ، فإنّ ذلك أفضل من رجوعه ، لأَنّه أعلن الإِحرام بالحجّ .

ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، إلّا أنّه قال : في غير أشهر الحجّ أو من دون الميقات وترك من آخره قوله : بالحج (1) .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن محمّد بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن محبوب مثله (2) .

[ 14914 ] 3 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ومن أحرم دون الوقت فلا إحرام له .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن صدقة الشعيري (1) ، عن ابن أُذينة مثله (2) .

[ 14915 ] 4 محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بأسانيده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) أنّه كتب إلى المأمون في كتاب : ولا يجوز الإِحرام دون الميقات قال الله تعالى : ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) (1) .

____________________

(1) التهذيب 5 : 52 / 159 ، والاستبصار 2 : 162 / 530 .

(2) علل الشرائع : 455 / 12 .

3 الكافي 4 : 322 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب أقسام الحج .

(1) في التهذيب : محمّد بن صدقة البصري .

(2) التهذيب 5 : 52 / 157 ، والاستبصار 2 : 162 / 529 .

4 عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / 1 .

(1) البقرة 2 : 196 .

الصفحة 315 من 551