عرق فيحرموا منها ، فقال : لا ، وهو مغضب ، من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
9 باب عدم انعقاد الإِحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم ، وإن لبى وأشعر وقلد ، ويجوز له الرجوع ، وكذا من أحرم بالحج في غير أشهر الحج
[ 14912 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلّدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها وليقلّدها ، فإن تقليده الأَوّل ليس بشيء .
[ 14913 ] 2 وبالإِسناد عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) قال : ليس إحرامه بشيء ، إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئاً ، فإن أحبّ أن يمضي فليمض ، فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه وليجعلها ____________________
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الحديثين 7 ، 9 من الباب 14 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .
الباب 9 فيه 6 أحاديث
1 الكافي 4 : 322 / 3 .
2 الكافي 4 : 321 / 1 .




