محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة شهراً وهو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله : ستة أميال إلّا أنّه ترك لفظ غير (1) .
[ 14909 ] 2 قال الكليني : وفي رواية أُخرى يحرم من الشجرة ثمّ يأخذ أي طريق شاء .
[ 14910 ] 3 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أقام بالمدينة وهو يريد الحجّ شهراً أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها .
8 باب أن من مر بالمدينة لم يجز له ترك الإِحرام من الشجرة اختياراً والعدول إلى العقيق ونحوه
[ 14911 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأَيام يعني : الإِحرام من الشجرة وأرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات ____________________
(1) التهذيب 5 : 57 / 178 .
2 الكافي 4 : 321 / ذيل الحديث 9 .
3 الفقيه 2 : 200 / 913 .
الباب 8 فيه حديث واحد
1 التهذيب 5 : 57 / 179 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الأبواب .




