أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل الناس والأعراب عن ذلك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، إن شاء الله تعالىٰ .
6 باب أن من كان به علّة من أهل المدينة أو ممن مرّ بها جاز له تأخير الإِحرام إلى الجحفة
[ 14903 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة ، فقال : لا بأس .
أقول : هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي (1) .
[ 14904 ] 2 وفي ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة ، عن معاوية قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ معي والدتي وهي وجعة ، قال : قل لها : فلتحرم من آخر الوقت ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ولأَهل المغرب الجحفة ، قال : فأحرمت من الجحفة .
[ 14905 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : ____________________
(1) يأتي ما يدل عليه عموماً في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 من هذه الابواب .
الباب 6 فيه 5 حاديث
1 الفقيه 2 : 199 / 908 .
(1) يأتي في الأحاديث 2 ، 4 ، 5 من هذا الباب .
2 علل الشرائع : 455 / 11 .
3 التهذيب 5 : 57 / 177 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .




