أن يحرم من المسلخ ، فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته ، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره .
[ 14896 ] 11 ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
3 باب استحباب الإِحرام من أول العقيق
[ 14897 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإِحرام ، من أيّ العقيق أفضل أن أحرم ؟ فقال : من أوّله أفضل .
[ 14898 ] 2 ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإِحرام من أيّ العقيق أحرم ، قال : من أوّله ، وهو أفضل .
[ 14899 ] 3 وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ____________________
11 غيبة الطوسي : 235 .
(1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ( 48 ) .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 8 من الباب 22 من أبواب أقسام الحج .
(3) يأتي في الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 35 من أبواب الإِحرام .
الباب 3 فيه 4 أحاديث
1 الكافي 4 : 320 / 7 .
2 التهذيب 5 : 56 / 172 .
3 الكافي 4 : 325 / 9 .




