وقّت لأَهل العراق العقيق ، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة .
[ 14884 ] 12 وفي كتاب ( المقنع ) قال : وقّت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لأَهل الطائف قرن المنازل ، ولأَهل اليمن يلملم ، ولأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ولأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولأَهل العراق العقيق .
[ 14885 ] 13 وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عمّن ذكره قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأَيّ علّة أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال : لأَنّه لمّا أُسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة (1) نودي يا محمّد ، قال : لبيك ، قال ألم أجدك يتيماً فآويتك ، ووجدتك ضالاً فهديتك ، فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك . فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
____________________
12 المقنع : 68 .
13 علل الشرائع : 433 / 1 .
(1) في المصدر زيادة : وكانت الملائكة تأتي إلىٰ البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوىٰ الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة .
(2) تقدم في الحديث 4 ، 14 ، 15 ، 30 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج .
(3) يأتي في الأبواب 2 8 ، وفي الحديثين 5 ، 6 من الباب 9 ، وفي الأحاديث 2 ، 4 ، 6 ، 7 من الباب 11 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 15 ، وفي الباب 17 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 4 من الباب 6 ، وفي الحديث 4 من الباب 19 ، وفي الحديث 8 من الباب 43 من أبواب الإِحرام ، وفي الحديث 14 من الباب 7 من أبواب العمرة .




