جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم ، فإنّه وقّت لأَهل العراق ولم يكن يومئذ عراق ، بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأَهل اليمن يلملم ، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة ، فوقته منزله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان مثله (1) .
[ 14875 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحجّ ، ووقّت لأَهل الشام الجحفة ، ووقّت لأَهل النجد العقيق ، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأَهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ 14876 ] 4 ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ، إلّا أنه قال : وهو مسجد الشجرة ، كان يصلّي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأَوّل أحرم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كل ما قبله .
____________________
(1) علل الشرائع : 434 / 2 .
3 الكافي 4 : 319 / 2 .
4 الفقيه 2 : 198 / 903 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 55 / 167 .




