ذات عرق أو إلى بعض المعادن ، قال : يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه ، لأَنّ لكلّ شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحجّ ، قلت : فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، قال : كان أبي مجاوراً ها هنا فخرج يتلقي (1) بعض هؤلاء ، فلمّا رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحجّ ودخل وهو محرم بالحجّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 14869 ] 9 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتى يخرج إلى الحجّ إلّا أن يأبق غلامه ، أو تضلّ راحلته ، فيخرج محرماً ، ولا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة .
[ 14870 ] 10 محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : إذا أراد المتمتّع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأَنّه مرتبط بالحجّ حتىٰ يقضيه ، إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً ، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً .
[ 14871 ] 11 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قدم متمتّعاً ، ثمّ أحلّ قبل يوم التروية ، ____________________
(1) في النسخة : متلقياً ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 164 / 549 .
9 الكافي 4 : 443 / 5 .
10 الفقيه 2 : 238 / 1139 .
11 قرب الإِسناد : 106 .




