مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 551

حمّاد بن عيسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكّة متمتعاً في أشهر الحجّ لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحجّ ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ ، فلا يزال على إحرامه ، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً ولم يقرب البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على إحرامه ، وإن شاء وجهه ذلك إلى منى ، قلت : فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ، ثمّ رجع في ابّان الحجّ ، في أشهر الحجّ ، يريد الحجّ ، فيدخلها محرماً أو بغير إحرام ؟ قال : إن رجع في شهره دخل بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرماً ، قلت : فأيّ الإِحرامين والمتعتين ، متعته (1) الأولى أو الأخيرة ؟ قال : الأخيرة هي عمرته ، وهي المحتبس (2) بها التي وصلت بحجّته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في أشهر الحجّ ؟ قال : أحرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ، ثمّ أحلّ منها ولم يكن عليه دم ، ولم يكن محتسباً (3) بها ، لأَنّه لم يكون ينوي الحجّ .

[ 14867 ] 7 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ يريد الخروج الى الطائف ؟ قال : يهلّ بالحجّ من مكّة ، وما أحبّ أن يخرج منها إلّا محرماً ، ولا يتجاوز الطائف إنّها قريبة من مكّة .

[ 14868 ] 8 وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع يجيء فيقضي متعة ، ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ____________________

(1) في المصدر : متعة .

(2) في نسخة : المحتسب ( هامش المخطوط ) .

(3) في نسخة : محتسباً ( هامش المخطوط ) .

7 الكافي 4 : 443 / 3 ، والتهذيب 5 : 164 / 547 .

8 الكافي 4 : 442 / 2 .

الصفحة 299 من 551