السلام ) في عشر من شوال فقال : إنّي أُريد أن أُفرد عمرة هذا الشهر ، فقال : أنت مرتهن بالحجّ ، فقال له الرجل : إنّ المدينة منزلي ، ومكّة منزلي ولي بينهما أهل ، وبينهما أموال ، فقال له : أنت مرتهن بالحجّ ، فقال له الرجل : فإنّ لي ضياعاً حول مكّة ، وأحتاج إلى الخروج إليها ، فقال : تخرج حلالاً ، وترجع حلالاً إلى الحجّ .
أقول : هذا مخصوص بمن حكمه حكم أهل مكّة وقد اعتمر عمرة الإِفراد ويريد أن يحجّ حجّ الإِفراد ، وكونه مرتهناً بالحجّ بمعنى أنّه واجب عليه .
[ 14864 ] 4 وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة أراد أن يمضي إليها ، قال : فقال : فليغتسل للإِحرام وليهلّ بالحجّ وليمض في حاجته ، فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (1) .
[ 14865 ] 5 وعنه ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف أتمتّع ؟ فقال : تأتي الوقت فتلبي بالحجّ ، فإذا أتى مكّة طاف وسعى وأحلّ من كلّ شيء وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ .
[ 14866 ] 6 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ____________________
4 التهذيب 5 : 164 / 548 .
(1) الكافي 4 : 443 / 4 .
5 التهذيب 5 : 31 / 93 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 ، وقطعة منه في الحديث 23 من الباب 4 من هذه الأبواب ، وصدره في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب العمرة .
6 الكافي 4 : 441 / 1 ، والتهذيب 5 : 163 / 546 .




