مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 551

أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن درّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض إذا قدمت مكّة يوم التروية ؟ قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ، ثمّ تقيم حتّى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة .

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله : فتجعلها عمرة (1) .

[ 14847 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء حلق وعليهنّ التقصير ثمّ يهللن بالحجّ يوم التروية ، وكانت عمرة وحجّة ، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجّهن .

[ 14848 ] 4 قال الشيخ : وقد روى أصحابنا وغيرهم ، أن المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ ، وهو الذي أمر به رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) عائشة .

قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : قد جعل الله ذلك فرجاً للناس .

[ 14849 ] 5 وقالوا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر ، فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة .

[ 14850 ] 6 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعاً ، ثمّ ____________________

(1) الفقيه 2 : 240 / 1146 .

3 التهذيب 5 : 390 / 1364 ، وأورد نحوه في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير .

4 والتهذيب 5 : 438 / 1522 .

5 التهذيب 5 : 438 / ذيل الحديث 1522 .

6 التهذيب 5 : 174 / 584 ، والاستبصار 2 : 250 / 879 .

الصفحة 293 من 551