أبي الخطّاب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مرازم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكّة ، أو المرأة الحائض متى يكون لها (1) المتعة ؟ قال : ما أدركوا الناس بمنى .
[ 14842 ] 15 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر .
[ 14843 ] 16 وعنه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن سرو (1) قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وافى غداة عرفة وخرج الناس من منى إلى عرفات ، أعمرته قائمة أو قد ذهبت منه ؟ إلى أيّ وقت عمرته قائمة إذا كان متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، فلم يواف يوم التروية ولا ليلة التروية ، فكيف يصنع ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : ساعة يدخل مكّة ، إن شاء الله يطوف ويصلّي ركعتين ، ويسعى ويقصر ، ويحرم (2) بحجته ويمضي إلى الموقف ، ويفيض مع الإِمام .
[ 14844 ] 17 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن متمتّع قدم يوم التروية قبل الزوال (1) ؟ قال : يطوف ويحلّ ، فإذا صلّى الظهر ____________________
(1) في المصدر : لهما .
15 التهذيب 5 : 171 / 569 ، والاستبصار 2 : 247 / 864 .
16 التهذيب 5 : 171 / 570 ، والاستبصار 2 : 247 / 865 .
(1) في نسخة : محمّد بن سرد ( هامش المخطوط ) .
وفي المنتقىٰ [ 3 : 339 ] ، صوابه : محمّد بن جزك ( هامش المخطوط ) .
(2) في الاستبصار : ويحرم ( هامش المخطوط ) .
17 مسائل علي بن جعفر : 165 / 264 .
(1) في المصدر زيادة : كيف يصنع .




