إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن يعقوب بن شعيب المحاملي (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين .
[ 14833 ] 6 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ، متى تكون ؟ قال : يتمتّع ما ظنّ أنّه يدرك الناس بمنى .
[ 14834 ] 7 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في متمتّع دخل يوم عرفة ، قال : متعته تامّة إلى أن يقطع التلبية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 14835 ] 8 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى .
[ 14836 ] 9 وعنه ، عن الحسن (1) ، عن علا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إلى متى يكون للحاجّ عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة .
____________________
(1) في نسخة : الميثمي ( هامش المخطوط ) .
6 الكافي 4 : 443 / 3 ، والتهذيب 5 : 170 / 566 ، والاستبصار 2 : 246 / 861 .
7 الكافي 4 : 444 / 5 .
(1) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
8 التهذيب 5 : 170 / 565 ، والاستبصار 2 : 246 / 860 .
9 التهذيب 5 : 172 / 573 ، والاستبصار 2 : 248 / 868 .
(1) في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ) .




