مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 551

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .

20 باب استحباب كون إحرام المتمتع بالحج يوم التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك

[ 14828 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى (1) ثمّ يحرم ويأتي منى فقال : لا بأس .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلّا أنّه قال : ثمّ يحلّ ثمّ يحرم (2) .

[ 14829 ] 2 وبإسناده عن الحلبي ، عن أحدهما .

وعن حمّاد (1) ، عن محمّد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن ( عليه السلام ) متمتعاً ليلة عرفة فطاف وأحل ، وأتى جواريه ، ثمّ أحرم (2) بالحجّ وخرج .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن ميمون (3) .

____________________

(3) تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب .

الباب 20 فيه 17 حديثاً

1 الفقيه 2 : 242 / 1156 ، والتهذيب 5 : 171 / 571 ، والاستبصار 2 : 247 / 866 .

(1) في التهذيب والاستبصار زيادة : ثم يحل ( هامش المخطوط ) .

(2) الكافي 4 : 443 / 1 .

3 الفقيه 2 : 242 / 1157 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب التقصير .

(1) السند في المصدر : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، وفي نسخة منه : الحلبي ، عن حمّاد .

(2) في التهذيب والاستبصار : أهَلَّ ( هامش المخطوط ) .

(3) الكافي 4 : 443 / 2 .

الصفحة 287 من 551