أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
20 باب استحباب كون إحرام المتمتع بالحج يوم التروية ، ويجوز في غيره بحيث يدرك المناسك
[ 14828 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ومرازم وشعيب كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل المتمتّع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى (1) ثمّ يحرم ويأتي منى فقال : لا بأس .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلّا أنّه قال : ثمّ يحلّ ثمّ يحرم (2) .
[ 14829 ] 2 وبإسناده عن الحلبي ، عن أحدهما .
وعن حمّاد (1) ، عن محمّد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن ( عليه السلام ) متمتعاً ليلة عرفة فطاف وأحل ، وأتى جواريه ، ثمّ أحرم (2) بالحجّ وخرج .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن محمّد بن ميمون (3) .
____________________
(3) تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب .
الباب 20 فيه 17 حديثاً
1 الفقيه 2 : 242 / 1156 ، والتهذيب 5 : 171 / 571 ، والاستبصار 2 : 247 / 866 .
(1) في التهذيب والاستبصار زيادة : ثم يحل ( هامش المخطوط ) .
(2) الكافي 4 : 443 / 1 .
3 الفقيه 2 : 242 / 1157 ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب التقصير .
(1) السند في المصدر : الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، وفي نسخة منه : الحلبي ، عن حمّاد .
(2) في التهذيب والاستبصار : أهَلَّ ( هامش المخطوط ) .
(3) الكافي 4 : 443 / 2 .




