مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 551

هل سقت الهدي ؟ قال : لا ، فأخذ أبو جعفر ( عليه السلام ) بشعره ثمّ قال : أحللت والله .

[ 14826 ] 2 وبإسناده عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يحرم لحجّة وعمرة وينشيء العمرة ، أيتمتّع ؟ قال : نعم .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .

19 باب اشتراط جواز عدول المفرد إلى التمتع بعدم التلبية بعد الطواف والسعي قبل التقصير

[ 14827 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار (1) قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل يفرد الحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمّ يبدو له أن يجعلها عمرة قال : إن كان لبّى بعدما سعى قبل أن يقصر ، فلا متعة له .

محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) .

____________________

2 الفقيه 2 : 203 / 930 .

(1) تقدم في الأحاديث 2 ، 4 ، 8 ، 11 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(2) يأتي في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب الإِحرام .

الباب 19 فيه حديث واحد

1 الفقيه 2 : 204 / 931 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 5 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة : عن أبي بصير .

(2) التهذيب 5 : 90 / 295 .

الصفحة 286 من 551