[ 14823 ] 7 وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ معي صبية (1) صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون ؟ قال : أئت بهم العرج (2) ، فليحرموا منها ، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثمّ قال : فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (3) .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله (4) .
[ 14824 ] 8 وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر .
18 باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع ، إن لم يسق الهدي
[ 14825 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو خلف المقام فقال : إنّي قرنت بين حجّة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، قال : ____________________
7 الفقيه 2 : 266 / 1293 .
(1) في نسخة : صبياناً ( هامش المخطوط ) .
(2) العرج : مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج ( معجم البلدان 4 : 99 ) .
(3) الجحفة : مكان بين مكة والمدينة ( معجم البلدان 2 : 111 ) .
(4) الكافي 4 : 303 / 3 .
8 الفقيه 2 : 266 / 1297 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب وجوب الحج .
ويأتي ما يدلّ علىٰ ذلك في الحديث 9 من الباب 47 من أبواب الطواف ، وفي الباب 3 من أبواب الذبح ، وفي الأحاديث 1 ، 3 ، 12 من الباب 17 من أبواب الرمي ، وعلىٰ جواز التظليل لهم في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب تروك الإِحرام .
الباب 18 فيه حديثان
1 الفقيه 2 : 203 / 928 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .




