مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 551

[ 14823 ] 7 وبإسناده عن يونس بن يعقوب ، عن أبيه قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ معي صبية (1) صغاراً وأنا أخاف عليهم البرد ، فمن أين يحرمون ؟ قال : أئت بهم العرج (2) ، فليحرموا منها ، فإنّك إذا أتيت بهم العرج وقعت في تهامة ، ثمّ قال : فإن خفت عليهم فأت بهم الجحفة (3) .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب مثله (4) .

[ 14824 ] 8 وبإسناده عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) عن الصبي ، متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر .

18 باب عدم جواز القران في النية بين الحج والعمرة ، فإن فعل جاز له العدول إلى التمتع ، إن لم يسق الهدي

[ 14825 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أُذينة ، عن زرارة قال : جاء رجل إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) وهو خلف المقام فقال : إنّي قرنت بين حجّة وعمرة ، فقال له : هل طفت بالبيت ؟ فقال : نعم ، قال : ____________________

7 الفقيه 2 : 266 / 1293 .

(1) في نسخة : صبياناً ( هامش المخطوط ) .

(2) العرج : مكان بين مكة والمدينة على طريق الحاج ( معجم البلدان 4 : 99 ) .

(3) الجحفة : مكان بين مكة والمدينة ( معجم البلدان 2 : 111 ) .

(4) الكافي 4 : 303 / 3 .

8 الفقيه 2 : 266 / 1297 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب وجوب الحج .

ويأتي ما يدلّ علىٰ ذلك في الحديث 9 من الباب 47 من أبواب الطواف ، وفي الباب 3 من أبواب الذبح ، وفي الأحاديث 1 ، 3 ، 12 من الباب 17 من أبواب الرمي ، وعلىٰ جواز التظليل لهم في الحديث 1 من الباب 65 من أبواب تروك الإِحرام .

الباب 18 فيه حديثان

1 الفقيه 2 : 203 / 928 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من هذه الأبواب .

الصفحة 285 من 551