يضع السكّين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل فيذبح .
[ 14821 ] 5 وبإسناده عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا حجّ الرجل بابنه وهو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي ويفرض الحجّ ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ويطاف به ويصلّى عنه ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيداً فعلى أبيه .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنّى الحنّاط ، عن زرارة (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14822 ] 6 وبإسناده عن أيّوب أخي أديم قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أين يجرّد الصبيان ؟ فقال : كان أبي يجرّدهم من فخّ .
ورواه الكليني بالإِسناد السابق عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أيّوب (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أيّوب بن الحرّ (2) .
وعنه عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) (3) .
____________________
5 الفقيه 2 : 265 / 1291 .
(1) الكافي 4 : 303 / 1 .
(2) التهذيب 5 : 409 / 1424 .
6 الفقيه 2 : 265 / 1292 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب المواقيت ، وفي الحديث 1 من الباب 47 من أبواب الإِحرام .
(1) الكافي 4 : 303 / 2 .
(2) التهذيب 5 : 409 / 1421 .
(3) التهذيب 5 : 409 / 1422 .




