صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار في حديث قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المفرد للحجّ ، إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، أيعجّل طواف النساء ؟ قال : لا ، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي من (1) منى .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14812 ] 5 وبإسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : هما سواء عجّل أو أخّر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على تساوي المفرد والقارن إلّا في السياق (1) .
15 باب أن من اعتمر في أشهر الحج ثم أقام إلى وقت الحج جاز أن يجعلها متعة
[ 14813 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من دخل مكّة معتمراً مفرداً للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحجّ كانت عمرته متعة ، وقال ليس يكون متعة إلّا في أشهر الحجّ .
____________________
(1) كلمة ( من ) : ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ) . وكذلك الكافي .
(2) التهذيب 5 : 132 / 435 ، والاستبصار 2 : 230 / 797 .
5 التهذيب 5 : 478 / 1689 .
(1) تقدم في الباب 2 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدلّ علىٰ عدم جواز تقديم طواف النساء على سائر الأعمال في الحديث 3 من الباب 2 ، وفي الحديث 1 من الباب 65 من أبواب الطواف ، وفي الحديث 1 من الباب 4 من أبواب زيارة البيت ، ويأتي ما يدلّ علىٰ جواز تقديم طواف النساء لضرورة ونحوها في الحديثين 1 ، 2 من الباب 64 من أبواب الطواف .
الباب 15 فيه حديثان
1 التهذيب 5 : 435 / 1513 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب العمرة .




