مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 278 من 551

صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى ؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجّل .

قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكّة ، ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء ؟ فقال : لا . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله : هكذا يعجّل (2) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطواف (3) .

14 باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه إلّا في الضرورة

[ 14808 ] 1 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مفرد الحجّ ، أيعجل طوافه أو يؤخّره ؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخّره .

____________________

(1) الفقيه 2 : 244 / 1169 .

(2) التهذيب 5 : 131 / 432 ، والاستبصار 2 : 230 / 796 .

(3) يأتي في الباب 64 من أبواب الطواف .

الباب 14 فيه 5 أحاديث

1 الكافي 4 : 459 / 2 ، والتهذيب 5 : 45 / 135 و 132 / 434 .

الصفحة 278 من 551