[ 14803 ] 3 وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجاج ، عن علي بن يقطين قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) (1) عن الرجل المتمتّع يهل بالحج ثم يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ؟ قال : لا بأس به .
[ 14804 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، ومعاوية بن عمّار ، وحمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى .
[ 14805 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت (1) رجل كان متمتّعاً وأهلّ بالحج ، قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف .
[ 14806 ] 6 وبالإِسناد عن يونس ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى .
[ 14807 ] 7 وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ____________________
3 التهذيب 5 : 131 / 430 ، والاستبصار 2 : 229 / 794 .
(1) كذا في الأصل والمخطوط ، لكن في المصدر : ابا الحسن ( بدل ) أبا عبد الله ( عليهما السلام ) .
4 الكافي 4 : 458 / 3 .
5 الكافي 4 : 458 / 4 ، والتهذيب 5 : 130 / 429 ، والاستبصار 2 : 229 / 793 .
(1) أضاف في التهذيب : لأبي عبد الله عليه السلام .
6 الكافي 4 : 458 / 5 ، والتهذيب 5 : 131 / 431 ، والاستبصار 2 : 230 / 795 .
7 الكافي 4 : 457 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 14 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الطواف .




