مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 551

والائمة ( عليهم السلام ) قال : والإِشعار إنّما أمر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنّمها .

[ 14787 ] 9 وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان الناس يقلّدون الغنم والبقر ، وأنّما تركه الناس حديثاً ، ويقلّدون بخيط وسير (1) .

[ 14788 ] 10 وبإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل ساق هدياً ولم يقلّده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يجلّل .

[ 14789 ] 11 وعنه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تقلّدها نعلاً خلقاً قد صلّيت فيها ، والإِشعار والتقليد بمنزلة التلبية .

[ 14790 ] 12 وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّها تشعر وهي معقولة .

[ 14791 ] 13 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من الوقت ومضى ثمّ اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، فأشعرها وقلّدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلّدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم ؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى ____________________

9 الفقيه 2 : 209 / 952 .

(1) في المصدر : أو بسير .

10 الفقيه 2 : 209 / 953 .

11 الفقيه 2 : 209 / 956 .

12 الفقيه 2 : 209 / 957 .

13 الفقيه 2 : 209 / 954 .

الصفحة 273 من 551