[ 14771 ] 6 وعن علي بن إبراهيم بإسناده قال : أشهر الحجّ ، شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة ، وأشهر السياحة عشرون من ذي الحجّة والمحرّم وصفر وشهر ربيع الأَوّل وعشر من شهر ربيع الاخر .
[ 14772 ] 7 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي جعفر الأَحول ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل فرض الحجّ في غير أشهر الحجّ ، قال : يجعلها عمرة .
[ 14773 ] 8 وبإسناده عن أبان (1) ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (2) قال : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأَحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ .
[ 14774 ] 9 قال : وفي رواية أُخرى وشهر مفرد للعمرة ، رجب .
[ 14775 ] 10 قال : وقال ( عليه السلام ) : ما خلق الله في الأرض بقعة أحبّ إليه من الكعبة ، ولا أكرم عليه منها ، ولها حرّم الله عزّ وجلّ الأَشهر الحرم الأَربعة في كتابه يوم خلق السماوات والأَرض ، ثلاثة منها متوالية للحجّ ، وشهر مفرد للعمرة رجب .
أقول : الأشهر الحرم هنا بمعنى آخر غير المعنى المشهور لدخول شوّال وخروج المحرّم ، والمعنى المشهور بالعكس .
[ 14776 ] 11 وقال ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( فَسِيحُوا فِي ____________________
6 الكافي 4 : 290 / 3 .
7 والفقيه 2 : 278 / 1361 .
8 الفقيه 2 : 277 / 1357 .
(1) في نسخة : زرارة ( هامش المخطوط ) .
(2) البقرة 2 : 197 .
9 الفقيه 2 : 278 / 1358 .
10 الفقيه 2 : 278 / 1359 وأورد نحوه في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب العمرة .
11 الفقيه 2 : 278 / 1360 .




