عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (1) شوّال وذو القعدة وذو الحجّة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14769 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ فلا حجّ له ، ومن أحرم دون الميقات فلا إحرام له .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن صدقة الشعيري (1) عن ابن أُذينة مثله (2) .
[ 14770 ] 5 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى الحنّاط ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (1) شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، ليس لأَحد أن يحجّ فيما (2) سواهنّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) .
____________________
(1) البقرة 2 : 197 .
(2) التهذيب 5 : 46 / 139 ، والاستبصار 2 : 160 / 520 .
4 الكافي 4 : 322 / 4 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب المواقيت .
(1) في التهذيب : محمّد بن صدقة البصري .
(2) التهديب 5 : 52 / 157 ، والاستبصار 2 : 162 / 529 .
5 الكافي 4 : 289 / 1 ، و 321 / 2 بزيادة ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب المواقيت .
(1) البقرة 2 : 197 .
(2) في التهذيب : أن يحرم بالحج في ( هامش المخطوط ) .
(3) التهذيب 5 : 51 / 155 ، والاستبصار 2 : 161 / 527 .




