أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
11 باب أن أشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وذو الحجة ، لا يجوز الإِحرام بالحج ولا بعمرة التمتع إلّا فيها
[ 14766 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تعالى يقول : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) (1) وهي : شوال وذو القعدة وذو الحجة .
[ 14767 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ) (1) والفرض : التلبية والإِشعار والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ ، ولا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشهور التي قال الله عزّ وجل : ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ) (2) وهو : شوّال وذو القعدة وذو الحجّة .
[ 14768 ] 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، ____________________
(1) تقدم في الحديث 3 من الباب 5 ، وفي الحديث 29 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 11 ، 15 ، وفي الأحاديث 6 ، 7 ، 10 ، 14 من الباب 21 من هذه الأبواب .
الباب 11 فيه 13 حديثاً
1 التهذيب 5 : 445 / 1550 .
(1) البقرة 2 : 197 .
2 الكافي 4 : 289 / 2 .
(1 و 2) البقرة 2 : 197 .
3 الكافي 4 : 317 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الإِحرام .




