10 باب وجوب كون الإِحرام بعمرة التمتع في أشهر الحج واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع
[ 14764 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأَعرج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتى يحضر الحجّ من قابل فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور حتى يحضر الحجّ فليس عليه دم إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأَمصار .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14765 ] 2 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : من حجّ معتمراً في شوّال ، ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحجّ فهو متمتّع ، لأَنّ أشهر الحجّ ، شوّال وذو القعدة وذو الحجّة ، فمن اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحجّ فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحجّ فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحجّ فليس بمتمتّع ، وأنّما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ، أو يجاوز عسفان ، فيدخل متمتّعاً بالعمرة إلى الحجّ ، فإن هو أحبّ أن يفرد الحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها .
____________________
الباب 10 فيه حديثان
1 الكافي 4 : 487 / 1 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الذبح .
(1) التهذيب 5 : 36 / 108 و 199 / 662 و 288 / 980 ، والاستبصار 2 : 259 / 913 .
2 الفقيه 2 : 274 / 1335 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 7 من أبواب العمرة .




