عبد الرحمٰن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له ، فقلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة ، قال : فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله .
وبإسناده عن زرارة مثله (1) .
[ 14756 ] 2 وعن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطناً ، وليس له أن يتمتع .
[ 14757 ] 3 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) لأَهل مكّة أن يتمتّعوا ؟ فقال : لا ، ليس لأَهل مكة أن يتمتعوا ، قال : قلت : فالقاطنين بها ، قال : إذا أقاموا سنة أو سنتين ، صنعوا كما يصنع أهل مكّة ، فإذا أقاموا شهراً فإن لهم أن يتمتّعوا ، قلت : من أين ؟ قال : يخرجون من الحرم ، قلت : من أين يهلّون بالحجّ ؟ فقال : من مكّة نحواً ممّا يقول الناس .
قال العلامة في ( المختلف ) : السؤال وقع عن القاطنين ، وإنّما يتحقّق الاستيطان بإقامة سنة كاملة ، وإذا أقام هؤلاء الذين أقاموا سنة سنة أُخرى انتقل فرضهم فلا منافاة (1) .
[ 14758 ] 4 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ____________________
(1) التهذيب 5 : 492 / 1767 .
2 التهذيب 5 : 34 / 102 .
3 التهذيب 5 : 35 / 103 .
(1) راجع مختلف الشيعة : 261 .
4 التهذيب 5 : 446 / 1554 .




