8 باب جواز حج التمتع للمجاور ، ووجوبه في الواجب قبل أن يتعين عليه غيره
[ 14750 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبي ، إن شاء .
[ 14751 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المجاور بمكّة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلّا أشهر الحجّ فإنّ أشهر الحجّ ، شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحجّ ، ثمّ أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة (1) فيحرم منها ، ثمّ يأتي مكّة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ، ثمّ يطوف بالبيت ويصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، ثمّ يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثمّ يقصر ويحلّ ، ثمّ يعقد التلبية يوم التروية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا ما قبله .
[ 14752 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي ____________________
الباب 8 فيه 5 أحاديث
1 الكافي 4 : 302 / 7 ، التهذيب 5 : 59 / 188 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب المواقيت .
2 الكافي 4 : 302 / 10 .
(1) الجعرانة : ماء بين مكة والطائف وهي إلى مكة قرب ( معجم البلدان 2 : 142 ) .
(2) التهذيب 5 : 60 / 190 .
3 التهذيب 5 : 476 / 1679 .




