لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) ؟ قال : ذلك أهل مكة ، ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة قال : قلت : فما حدّ ذلكَ ؟ قال : ثمانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ، ودون ذات عرق .
[ 14743 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الحجّ إلّا متمتّعاً ، ولا يجوز القران والإِفراد الذي تستعمله العامّة إلّا لأَهل مكة وحاضريها .
[ 14744 ] 9 محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن عبد الرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : وأهل مكة لا متعة لهم .
[ 14745 ] 10 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها ، وثمانية عشر ميلاً من خلفها ، وثمانية عشر ميلاً عن يمينها ، وثمانية عشر ميلاً عن يسارها ، فلا متعة له مثل مرّ (2) وأشباهه .
____________________
(1) البقرة 2 : 196 .
8 عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) 2 : 124 ، وأورد نحوه عن تحف العقول : 419 .
9 الكافي 4 : 300 / 5 ، وأورد قطعات منه في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 5 من الباب 9 ، وفي الحديث 1 من الباب 16 ، وفي الحديث 1 من الباب 17 ، وفي الحديث 15 من الباب 21 من هذه الأبواب .
10 الكافي 4 : 300 / 3 .
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) مرّ : قرية قرب مكة علىٰ واد اسمه وادي الظهران فسميت القرية باسمه مرّ الظهران ( معجم البلدان 4 : 63 ) .




