[ 14739 ] 4 وعنه عن أبي الحسن النخعي ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة .
[ 14740 ] 5 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حاضري المسجد الحرام ، قال : ما دون الأَوقات إلى مكّة .
أقول : هذا يقارب ما مرّ من حديث زرارة (1) ، إن كان المراد به ما دون المواقيت كلّها ، وإلّا أمكن حمله على التقيّة .
[ 14741 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الأعرج قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس لأَهل سرف ، ولا لأَهل مرّ ، ولا لأَهل مكّة ، متعة ، يقول الله تعالى : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن سعيد الأَعرج مثله (2) .
[ 14742 ] 7 وبإسناده عن علي بن السندي ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله : ( ذَٰلِكَ ____________________
4 التهذيب 5 : 33 / 99 ، والاستبصار 2 : 158 / 157 .
5 التهذيب 5 : 476 / 1683 .
(1) مرّ في الحديث 3 من هذا الباب .
6 التهذيب 5 : 492 / 1765 .
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) الكافي 4 : 299 / 1 .
7 التهذيب 5 : 492 / 1766 .




