وذلك لقول الله عزّ وجلّ : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) .
[ 14737 ] 2 وعنه ، عن عليّ بن جعفر قال : قلت لأَخي موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأَهل مكة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : لا يصلح أن يتمتّعوا ، لقول الله عزّ وجلّ ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (2) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر نحوه (3) .
[ 13738 ] 3 وعنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : قول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (1) ؟ قال : يعني : أهل مكّة ليس عليهم متعة ، كلّ من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق (2) وعسفان (3) كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية ، وكلّ من كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة .
____________________
(1) البقرة 2 : 196 .
2 التهذيب 5 : 32 / 97 ، والاستبصار 2 : 157 / 515 .
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) مسائل علي بن جعفر : المستدركات : 265 / 637 .
(3) قرب الإِسناد : 107 .
3 التهذيب 5 : 33 / 98 ، والاستبصار 2 : 157 / 516 .
(1) البقرة 2 : 196 .
(2) ذات العرق : الحد الفاصل بين نجد وتهامة ومنها إحرام أهل العراق ( معجم البلدان 4 : 107 ) .
(3) عسفان : موضع يبعد عن مكة المكرمة مرحلتين ( معجم البلدان 4 : 121 ) .




