وقلّده ، قال : وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة .
أقول : فسّر الشيخ قوله : قرن بين الحجّ والعمرة بالنطق في عقد الإِحرام بقوله : إن لم يكن حجّة فعمرة فينوي الحجّ فإن لم يتم له الحجّ جعلها عمرة مبتولة ، واستدلّ عليه بما تضمّن استحباب الاشتراط المذكور ، والأَقرب الحمل على التقية لأَنّه موافق لجميع العامّة (1) .
[ 14727 ] 3 وعن صفوان بن يحيى ، عن حمّاد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذي يلي المفرد للحجّ في الفضل ؟ فقال : المتعة ، فقلت : وما المتعة ؟ فقال : يهلّ بالحجّ في أشهر الحجّ ، فإذا طاف بالبيت فصلّى الركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصّر وأحلّ ، فإذا كان يوم التروية أهلّ بالحجّ ، ونسك المناسك ، وعليه الهدي ، فقلت : وما الهدي ؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخفضه شاة ، وقال : قد رأيت الغنم يقلّد بخيط أو بسير .
[ 14728 ] 4 محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لبّى بالحجّ مفرداً فقدم مكّة وطاف بالبيت ، وصلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعى بين الصفا والمروة قال : فليحلّ وليجعلها متعة ، إلّا أن يكون ساق الهدي .
[ 14729 ] 5 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ____________________
(1) في هامش المخطوط : ذكره العلامة في التذكرة [ 1 / 311 ] والشيخ في الخلاف [ الحج ، مسألة 29 ] .
3 التهذيب 5 : 36 / 107 .
4 الكافي 4 : 298 / 1 ، وأورد مثله بأسناد آخر في الحديث 5 من الباب 22 من أبواب الإِحرام .
5 الكافي 4 : 299 / 2 ، والتهذيب 5 : 44 / 132 .




