قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) (1) فقال : نزلت في من سوّف الحجّ حجة الإِسلام وعنده ما يحجّ به ، فقال : العام : أحجّ ، العام أحجّ ، حتّى يموت قبل أن يحجّ .
[ 14158 ] 9 وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : من قدر على ما يحجّ به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه (1) الموت فقد ضيّع شريعة من شرائع الإِسلام .
[ 14159 ] 10 جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في ( المعتبر ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قدر الرجل على الحجّ فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام .
[ 14160 ] 11 محمّد بن مسعود العيّاشي ( في تفسيره ) عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (1) قال : هذا لمن كان عنده مال وصحّة ، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام إذا ترك الحجّ وهو يجد ما يحجّ به ، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله . فاستحيى فلا يفعل ، فإنّه لا يسعه إلّا أن ____________________
(1) الإِسراء 17 : 72 .
9 الفقيه 2 : 173 / 1334 .
(1) في المصدر : جاء .
10 المعتبر : 326 .
11 تفسير العياشي 1 : 190 / 108 .
(1) آل عمران 3 : 97 .




