ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله ، وترك قوله : إنّ علياً إلى قوله : عمرة (1) .
[ 14719 ] 19 وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يخرج (1) في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتّعاً ، قال : لا بأس بذلك .
[ 14720 ] 20 وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه سهل ، عن إسحاق بن عبد الله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المعتمر (1) بمكّة ، يجرّد الحجّ أو يتمتّع مرّة أُخرى ، فقال : يتمتّع أحبّ إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين .
[ 14721 ] 21 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعني : ابن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الصمد بن بشير قال : قال لي عطيّة : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) : افرد الحجّ ، جعلت فداك سنة ؟ فقال لي : لو حججت ألفاً وألفاً لتمتعت فلا تفرد .
[ 14722 ] 22 وبإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما دخلت قطّ إلّا متمتّعاً ، إلّا في هذه السنة فإنّي والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي ، والذي صنعتم أفضل .
____________________
(1) الكافي 4 : 293 / 15 .
19 التهذيب 5 : 32 / 95 ، والاستبصار 2 : 157 / 513 .
(1) في نسخة : يحرم ( هامش المخطوط ) .
20 التهذيب 5 : 200 / 664 ، والاستبصار : 259 / 915 .
(1) في نسخة : المقيم ( هامش المخطوط ) .
21 التهذيب 29 / 86 .
(1) في المصدر : لأبي جعفر ( عليه السلام ) .
22 التهذيب 5 : 28 / 85 ، والاستبصار 2 : 153 / 503 .




