ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) .
[ 14710 ] 10 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الملك بن عمرو ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : تمتّع . فقضي أنّه أفرد الحجّ في ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك الله ، سألتك فأمرتني بالتمتّع ؟ وأراك قد أفردت الحجّ العام ، فقال : أما والله إنّ الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكنّي ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصفا والمروة ، فلذلك أفردت الحجّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، إلّا أنه ترك لفظ الحجّ من آخره (1) .
أقول : وجهه أنّ حج الإِفراد ، إن كان ندباً لا تجب عمرته .
[ 14711 ] 11 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يحجّ عن أبيه ، أيتمتّع ؟ قال : نعم ، المتعة له ، والحجة عن أبيه .
[ 14712 ] 12 وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه ____________________
(1) التهذيب 5 : 80 / 265 ، والاستبصار 2 : 168 / 555 .
10 الكافي 4 : 292 / 12 .
(1) التهذيب 5 : 28 / 84 ، والاستبصار 2 : 153 / 502 .
11 الفقيه 2 : 273 / 1330 .
12 عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) 2 : 16 / 36 .




