معاوية قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّهم يقولون في حجّة التمتّع حجّة مكيّة ، وعمرة عراقيّة ، فقال : كذبوا ، أو ليس مرتبطاً بالحجّ لا يخرج منها حتى يقضي حجّه .
[ 14707 ] 7 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي سقت الهدي وقرنت ، قال : ولم فعلت ذلك ، التمتّع أفضل ، ثمّ قال : يجزيك فيه طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة واحد ، وقال : طف بالبيت يوم النحر .
[ 14708 ] 8 وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن وجرت السنّة (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري مثله ، إلّا أنّه قال : وجرت السنّة إلى يوم القيامة (2) .
[ 14709 ] 9 وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : إنّ أصحابنا يختلفون في وجهين من الحجّ ، يقول بعضهم : أحرم بالحجّ مفرداً ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحلّ واجعلها عمرة ، وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج ، أيّ هذين أحبّ إليك ؟ فقال : إنو المتعة .
____________________
7 الكافي 4 : 296 / 3 .
8 الكافي 4 : 292 / 10 .
(1) لا اشعار في حديث حفص بمتعة الحج ، ويحتمل إرادة متعة النساء ، وكذا بعض ما يأتي ، ويحتمل إرادة ما يشمل القسمين معا ( منه . ره ) .
(2) الفقيه 2 : 204 / 933 .
9 الكافي 4 : 333 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب الإِحرام .




