4 باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإِفراد حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفاً ، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين ، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع
[ 14701 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في السنة التي حجّ فيها ، وذلك في سنة اثنتي (1) عشرة ومأتين ، فقلت : بأي شيء دخلت مكة مفرداً أو متمتعاً ؟ فقال : متمتعاً فقلت : له : أيما أفضل : المتمتع بالعمرة إلى الحج ، أو من أفرد وساق الهدي ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 14702 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران جميعاً ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ بعض الناس يقول : جرّد الحجّ ، وبعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض الناس يقول : تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وقال : لو ____________________
الباب 4 فيه 24 حديثاً
1 الكافي 4 : 292 / 11 .
(1) في نسخة : إحدى ( هامش المخطوط ) .
(2) التهذيب 5 : 30 / 92 ، والاستبصار 2 ، 155 / 510 .
2 الكافي 4 : 292 / 7 .




