بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَمَن كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ) (1) ؟ قال : ذلك الذي يسوف نفسه الحجّ يعني : حجة الإِسلام ، حتى يأتيه الموت .
[ 14155 ] 6 وعن علي ، عن أبيه ، عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التاجر يسوّف (1) الحجّ ؟ قال : ليس له عذر ، فإن (2) مات فقد ترك شريعة من شرائع الإِسلام .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن عبد الرحمٰن بن أبي نجران نحوه (3) .
[ 14156 ] 7 وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحجّ فهو ممّن قال الله عزّ وجلّ : ( وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ) (1) قال : قلت : سبحان الله ، أعمى ؟ ! قال : نعم ، إنّ الله عزّ وجلّ أعماه عن طريق الحقّ .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
[ 14157 ] 8 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ____________________
(1) الإِسراء 17 : 72 .
6 الكافي 4 : 269 / 3 ، والتهذيب 5 : 17 / 50 .
(1) في المصدر : : يسوّف نفسه .
(2) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) .
(3) المقنعة : 61 .
7 الكافي 4 : 269 / 6 .
(1) طه 20 : 124 .
(2) التهذيب 5 : 18 / 51 .
8 الفقيه 2 : 273 / 1331 .




