وسعي بين الصفا والمروة كما يفعل المفرد ، فليس بأفضل من المفرد إلّا بسياق الهدي .
[ 14654 ] 11 وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المتمتّع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة ، ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكّة ، ويحرم بالحجّ يوم التروية ، ويقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس .
[ 14655 ] 12 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القارن لا يكون إلّا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف بعد الحجّ ، وهو طواف النساء .
[ 14656 ] 13 وبهذا الإِسناد عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المفرد للحجّ عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النساء وليس عليه هدي ولا أُضحية قال : وسألته عن المفرد للحجّ ، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة ؟ قال : نعم ، ما شاء ، ويجدّد التلبية بعد الركعتين ، والقارن بتلك المنزلة يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) وكذا كلّ ما قبله .
____________________
11 الكافي 4 : 295 / 2 ، والتهذيب 5 : 35 / 105 .
12 الكافي 4 : 296 / 2 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
13 الكافي 4 : 298 / 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(1) التهذيب 5 : 44 / 131 .




