مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 11 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 205 من 551

عادة الشيعة فدفع منها شيئاً إلى ولده المشهور بالفساد . . . الحديث ، وفي آخره أنّ صاحب الزمان ( عليه السلام ) قال له : يا شيخ ، أما تستحيي ؟ قلت : ممّاذا ؟ قال : تدفع إليك حجّة عمّن تعلم فتدفع منها إلى فاسق يشرب الخمر يوشك أن يذهب عينك ، قال : فما مضت عليه إلّا أربعون يوماً حتى ذهبت عينه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ردّ فاضل أجرة الحج (2) ، وفي التطوّع بالحجّ عن المؤمنين (3) وغير ذلك (4) .

35 باب أنّ النائب إذا أشرف على الموت ولم يحج وجب أن يوصي بالحجّة من ماله

[ 14639 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل حجّ عن آخر ومات في الطريق ، فقال : قد وقع أجره على الله (1) يوصي فإن قدر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فعل .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .

____________________

(2) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .

(3) تقدم في الأحاديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 من الباب 25 من هذه الأبواب .

(4) تقدم في الحديث 2 من الباب 1 ، وفي الأبواب 11 ، 12 ، 22 ، 23 من هذه الأبواب .

الباب 35 فيه حديث واحد

1 التهذيب 5 : 461 / 1607 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر زيادة ، ولكن .

(2) تقدم في ذيل الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .

الصفحة 205 من 551